ابن سعد

213

الطبقات الكبرى

فكان ذلك أشد علينا ثم رزق الله منها الولد وحرمنا منه أخبرنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم عن الزهري عن أنس بن مالك قال كانت أم إبراهيم سرية النبي صلى الله عليه وسلم في مشربتها أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أم إبراهيم فقال هي علي حرام وقال والله لا أقربها قال فنزلت قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قال قال محمد بن عمر قال مالك بن أنس فالحرام حلال في الإماء إذا قال الرجل لجاريته أنت علي حرام فليس بشئ وإذا قال والله لا أقربك فعليه الكفارة أخبرنا محمد بن عمر حدثني أبو حاتم عن جويبر عن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم جاريته فأبى الله ذلك عليه فردها عليه وكفر يمينه أخبرنا محمد بن عمر حدثنا معمر عن قتادة قال حرمها تحريما فكانت يمينا أخبرنا محمد بن عمر حدثنا الثوري عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال آلى رسول الله من أمته وحرمها فأنزل الله في الايلاء قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وأنزل الله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك الآية فالحرام حلال يعني في الإماء أخبرنا محمد بن عمر حدثني سويد بن عبد العزيز عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن القاسم بن محمد قال خلا رسول الله بجاريته مارية في بيت حفصة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهي قاعدة على بابه فقالت يا رسول الله أفي بيتي وفي يومي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي علي حرام فأمسكي عني قالت لا أقبل دون أن تحلف لي فقال